قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ»

الاثنين، 12 ديسمبر 2011

الدولة: تعريفها، أركانها ومقوماتها القانونية وضمانات تحقيقها


تعريف الدولة
التعريف اللغوي
الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ، العاقبة في المال والحرب ، وقيل : بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل : بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، والإدالة الغلبة ، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم ، وكانت الدولة لنا.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها ، وإلا لما كانت دولة ، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى : { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } الحشر آية: 7.


 التعريف الاصطلاحي
 تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها ، وهي الشعب ، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف ، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة .

أركان الدولة
تقوم الدولة على ثلاثة أركان هي :
1 - الشعب :
لا يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ، ولا بد أن ينشأ لدى هذه المجموعة ، إحساس بضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة لإشباع هذه الحاجات ، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطهم بها رابطة الولاء ، وأجانب يوجدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو الإقامة حسب الأحوال .
2 - الإقليم :
إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها .
ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا كالباكستان سابقا عندما كانت تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي حتى انفصلت باكستان الشرقية وأصبحت دولة مستقلة تسمى بنجلادش فظل اسم باكستان يطلق على باكستان الغربية .
3 - السلطة :
لا يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين ، فلا بد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة ، وركن الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن الأمة ، فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم ، ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية ، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة . ويلحق بركن السلطة ركن آخر هو السيادة ، وهو مثار لجدل بين فقهاء القانون حيث اختلفوا في ذلك على رأيين ، الرأي الأول ويمثل النظرية الفرنسية ، وتقول بوجوب وجود السيادة ، وأنه لا يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة ، أي أن الجماعة لا تستحق وصف الدولة ، إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة غير المقيدة في الخارج والداخل .
والرأي الثاني ، ويمثل النظرية الألمانية ، حيث لا تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة ، ومقتضى هذه النظرية ، أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من الشؤون المتصلة بالحكم ، ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة .

مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها
أولا : مقومات الدولة القانونية :
الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون ، سلطة وأفرادا . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها ، وهي :
1 - وجود الدستور :
فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة ، وحقوقها وواجباتها ، وحقوق الأفراد ، وواجباتهم ، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون .
2 - تدرج القواعد القانونية :
ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة ، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا ، وتسلسلها كما يلي :
- الدستور .
- القوانين العادية .
- اللوائح الإدارية .
- القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا .
3 - خضوع الإدارة للقانون :
خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، ويؤدي هذا المبدأ إلى مبدأ آخر وهو سيادة القانون ، ويقصد بالإدارة جميع أجهزة الدولة ، وإذا خضعت الإدارة للقانون فإن ذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وإذا لم تخضع الإدارة للقانون يقع بالأفراد الظلم وتصادر حرياتهم ، فالدولة التي تخضع للقانون دولة قانونية وعكسها الدولة غير القانونية.
4 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :
من أجل أن تكون الدولة قانونية لا بد من اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم ؛ لأن هدف الدولة القانونية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من سياسية ، واقتصادية واجتماعية ، وفكرية ، ودينية .

ثانيا : ضمانات تحقيق مقومات الدولة القانونية :
لكي تتحقق مقومات الدولة القانونية حدد فقهاء القانون المعاصرين عدة ضمانات لا بد من وجودها لتحقيق تلك المقومات ، وهذه الضمانات هي :
1 - الفصل بين السلطات :
 هذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية ؛ لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون ، إلا أنه من تتبع التجارب يتضح أن هذا المبدأ أسهم بشكل فعال في خضوع الدولة للقانون .
2 - تنظيم رقابة قضائية :
مقتضاه أن تخضع أعمال الهيئات العامة للقضاء المتخصص الذي يملك مناقشتها في تصرفاتها ، وتعتبر هذه الضمانة أقوى الضمانات جميعا .
3 - تطبيق النظام الديمقراطي :
يذكر القانونيون هذا المبدأ باعتباره ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ، ومقتضى هذه الضمانة هو تنظيم الحكم بطريقة تجعل للمحكومين الحق في اختيار الحاكم ، ومشاركته السلطة ، ومراقبته ، وعزله ؛ مما يكون له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ، ونزولهم على أحكامه  .
وهذه الضمانة كغيرها من الضمانات السابقة ، والحديث في هذا الباب كله إنما جاء من وجهة النظر القانونية ، بصرف النظر عن اتفاقه مع وجهة النظر الإسلامية ، أو اختلافه معها .

الإسلام والدستور